أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسومًا بقانون اتحادي، يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون الضريبة على الشركات والأعمال).
جاء التعديل بهدف بيان آلية احتساب وسداد ضريبة الشركات المستحقة عند وجود أرصدة أو أشكال أخرى من الحوافز والتسهيلات الضريبية ذات الصلة، إضافة إلى منح الخاضع للضريبة الحق في المطالبة بسداد الرصيد الضريبي غير المستخدم وفقًا للضوابط والمدد والإجراءات الصادرة في هذا الشأن، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".
تفاصيل التعديلات
تضمن المرسوم الجديد تعديلًا شمل بيان آلية احتساب وسداد ضريبة الشركات المستحقة في حال وجود حوافز ضريبية ذات صلة، حيث يوضح المرسوم الجديد أنه يجب سداد الضريبة بحسب الترتيب؛ أي باستخدام رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع العائدة للخاضع للضريبة والمحدد بموجب المادة (46) من القانون، وفي حال وجود مبلغ متبقي من ضريبة الشركات المستحقة بعد ذلك، يستخدم رصيد الضريبة الأجنبية المتاح للخاضع للضريبة والمحدد بموجب المادة (47) من القانون.
وفي حال وجود مبلغ متبقٍّ من ضريبة الشركات المستحقة بعد ذلك، تُستخدم أيّ أرصدة أو أشكال أخرى من الحوافز أو التسهيلات تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، وفي حال وجود مبلغ متبقٍّ من ضريبة الشركات المستحقة الدفع بعد استخدام الأرصدة والحوافز المطبقة، فإنه يسدد وفقًا للمادة (48) من القانون.
كما استحدث المرسوم مادة جديدة تضمنت حُكمًا يجيز للخاضع للضريبة المطالبة بسداد المبلغ غير المستخدم من الأرصدة الضريبية التي قد تنشأ عن الحوافز أو التسهيلات ذات الصلة المقررة في المرسوم بقانون المُشار إليه، وذلك وفقًا للضوابط والمدد والإجراءات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
كما أجازت المادة المستحدثة للهيئة الاتحادية للضرائب حجز مبالغ من إيرادات ضريبة الشركات وإيرادات الضريبة التكميلية، بحسب الاقتضاء، لغايات سداد المبالغ المطالب بها، وذلك بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة.