أعلنت السعودية توقيع عقوبات بحق المخالفين لتعليمات الحج هذا العام، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على سلامة الحجاج وتمكينهم من أداء فريضتهم بأمن ويسر.
وقالت وزارة الداخلية السعودية إن العقوبات تشمل المخالفين لتعليمات الحصول على تصريح لأداء فريضة الحج وكذلك من يسهل لهم ارتكاب مخالفتهم، وذلك في إطار الاستعداد لموسم حج 1446.
غرامات مالية
وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية أن العقوبات تصل إلى غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال لكل ن يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج بدون تصريح.
كما يعاقب أيضاً بالغرامة ذاتها كل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو من يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة، وفق ما نشرته صحف سعودية.
وأشارت الداخلية السعودية، إلى أنها سوف تعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال لمن يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة.
وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين أُصدرت تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
كما تقرر معاقبة كل من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو من يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة.
وتضمّن القرار أيضاً إيقاع العقوبات لكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق والسكن الخاص ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج وغيرها أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في المدة المحددة.
ترحيل المتسللين
وأقرت الداخلية السعودية ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، فيما سوف تصادر المحكمة المختصة الحكم وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خلال المدة المحددة.
وأكدت الوزارة حق من يصدر ضده قرار بإيقاع العقوبات المالية، التظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام اللجنة المختصة، والطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات بأنواعها كافة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأداء الحج، وعدم تعريض أنفسهم للعقوبات، والإبلاغ عن المخالفين بالاتصال بالرقم (911) بمنطقة مكة المكرمة.