بناء على المادة 372 من قانون العقوبات العراقي تقدم الممثل القانوني لوزارة الداخلية العراقية بشكوى ضد الشاعر عبد الحسين الحاتمي الذي أصدرت محكمة الاستئناف بالكرخ قبل ساعات مذرة بتوقيفه ما جعل من هذه القضية الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودفع قرار المحكمة العراقيين للبحث عن تفاصيل المادة 372 من قانون العقوبات العراقي وعما تنص عليه ولماذا تو توقيف الحاتمي.
المادة 372 من قانون العقوبات العراقي
المحكمة العراقية أصدرت مذكرة التوقيف من أجل تهمة الاعتداء على المعتقدات الدينية.
والقرار كما أشرنا أعلاه جاء بناء على شكوى تقدم به ممثل وزارة الداخلية استنادا للمادة 372 من قانون العقوبات العراقي.
الداخلية العراقية كشفت الاثنين في بيان صادر عن لجنة المحتوى الهابط أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد عداي الغريري (إمام مسجد)، وعبد الحسين هيال الحاتمي (شاعر)، أكدت أنهما تعمدا نشر يحمل خطابا طائفيا على مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن الحاتمي كان قد نشر مؤخرا قصائد تهجم فيها على الرئيس السوري أحمد الشرع ومدح أهل البيت ثم عاد لينشر قصائد أخرى تهجم فيها على السيدة عائشة.
وأثارت قصائد الشاعر العراقي الشعبي المنحدر من جنوب العراق حالة غضب واسعة ما دفع لجنة المحتوى الهابط بوزارة الداخلية للتدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
نص المادة 372 من قانون العقوبات العراقي
تنص المادة 372 من قانون العقوبات العراقي على ما يلي:
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 300 دينار.
- من اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقر من شعائرها.
- من تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفية دينية أو على حفل او اجتماع ديني أو تعمد منع أو تعطیل إقامة شيء من ذلك.
- من خرّب أو أتلف أو شوه أو دنس بناء معدا لإقامة شعائر طائفية دينية أو رمزا أو شيئا آخر له حرمة دينية.
- من طبع ونشر كتابا مقتبسا عند طائفة دينية إذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه أو إذا استخف بحكم من أحكامه أو شيء من تعاليمه.
- من أهان علنا رمزا أو شخصا هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية.
- من قلد علنا ناسكا أو حفلا دينيا بقصد السخرية منه.